محكمة التمييز تلغى قرار بتأخير ترقية إحدى الموظفات لسنتين
أقامت موظفة دعوى أمام قضاء التمييز ضد القرار التأديبي الصادر من اللجنة التاديبية بجهة عملها ، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التأديبي الصادر من اللجنة التاديبية بجهة عملها حيث تمّ إخطارها بقرار من مدير جهة العمل بتوقيع جزاء تأديبي عليها بالإنذار بعدم تكرار المخالفة وتأخير الترقية لمدة سنتين وخضوعها لخطة تدريبية.
فقضى قضاء التمييز بإعادة النظر في قرار جهة عمل موظفة بتوقيع الجزاء التأديبي عليها دون إجراء تحقيق مسبق وتأخير ترقيتها دون وجه حق.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المسبق ورفض الدعوى مما حدا بها لرفعها أمام محكمة التمييز.
الموظفة تظلمت من القرار فتم إلغاء جزاء تأخير الترقية وتأييد ما عدا ذلك من حكم، ولأنها لم ترتكب مخالفة تأديبية فقد أقامت دعواها أمام قضاء التمييز.
كما عللت الموظفة دعواها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن جهة العمل لم تجر تحقيقاً معها قبل توقيع الجزاء بوقف الترقية والإنذار، وأن مجلس التأديب لم يتم تشكيله على النحو الذي فرضته لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة، فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى، بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجزاء الموقع عليها من مجلس التأديب غير مسبوق بتحقيق إداري مكتمل الأركان، وأن تشكيل المجلس لا يتوافق مع ما فرضته لائحة شؤون الموظفين، إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالاستناد إلى مذكرة مجلس التأديب، دون أن يمحص هذا الدفاع ويتيقن من أن الجزاء الموقع على الطاعنة كان لاحقاً على تحقيق استكمل شرائطه وضماناته، وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه بما يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
0 Comments: