الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تضع خمسة شروط لضم مدد الخدمة السابقة
أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه استناداً للمادة 20 من القانون رقم 24 لسنة 2002 وتعديلاته، يحق للموظف القطري الذي انتهت خدمته، ولم يستحق معاشاً والتحق بالعمل لدى جهة عمل أخرى، أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة وفقاً لعدة شروط.
هذه الشروط تتضمن أن يتقدم المشترك بطلب الضم إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا الغرض، وأن يكون المشترك وقت تقديم الطلب على رأس عمل خاضع لأحكام القانون، كما يجب أن تكون المدة السابقة المطلوب ضمها قد قُضيت في إحدى الجهات الخاضعة حالياً لقانون التقاعد، وأن تكون المدة المراد ضمها كاملة غير مجزأة وألا تقل عن 12 شهرا، كما يشترط أن يتم دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة بنسبة 15%من الراتب الشهري الأخير لطالب الضم في تاريخ تقديم الطلب ويكون ذلك إما دفعة واحدة أو بأقساط شهرية لا تتجاوز 5 سنوات بواقع 21 ريالاً عن كل ألف ريال من المبلغ المستحق.
وأشارت الهيئة أن الشرط الأساسي في قبول طلب ضم مدة الخدمة السابقة أو شراء مدة خدمة أن يكون المشترك على رأس عمله في جهة خاضعة لأحكام القانون، أما إذا كانت قد انتهت خدمته وصرف له المعاش فلا يجوز طلب الضم والشراء، كذلك لا يحق لأي من المستحقين بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش طلب ضم أو شراء مدة خدمة، مبينة انه إذا عين أو أعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة، ويسوي معاشه عند انتهاء خدمته، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات بحساب معاش عن هذه المدة وفقاً لأحكام المادتين رقم 10 و 11 من هذا القانون وإضافته إلى المعاش السابق، أما إذا قلت مدة الخدمة الإضافية عن ثماني سنوات صرف له المعاش الموقوف، ويسترد اشتراكاته 5% التي سددها عن هذه المدة.
0 Comments: